السيد البجنوردي

195

القواعد الفقهية

طرفي الشك في الأربعة والطرف الآخر في الزائد عليها . أما القسم الأول أي الشك البسيط في نفس الأربعة صوره ثلاث : وهي الشك بين الاثنين والثلاث ، والشك بين الاثنين والأربع ، والشك بين الثلاث والأربع . أما القسم الثاني أي : الشك المركب في نفس الأربعة فصورة واحدة وهي الشك بين الاثنين والثلاث والأربع . فهذه أربع صور للشك البسيط والمركب في نفس الأربعة ، أي ليس طرف الأكثر زائدا على الأربعة . وأما القسم الثالث أي الشك البسيط فيما إذا كان طرفا الشك زائدا على الأربعة كالشك بين الخمس والست . وأما القسم الرابع أي الشك المركب في الزائد على الأربعة بحيث تكون أطراف الشك زائدة على الأربعة كالشك بين الخمس والست والسبع . وأما القسم الخامس أي الشك البسيط بحيث يكون أحد طرفيه في الأربعة والطرف الآخر فيما زاد عليها كالشك بين الأربع والخمس . وأما القسم السادس أي الشك المركب فيما إذا كان طرف الأقل داخلا في الأربعة وطرف الأكثر زائدا عليها ، كالشك بين الثلاث والأربع والخمس أو بين الأربع والخمس والست . إذا عرفت هذا فنقول : أما حكم القسم الأول والثاني أي تلك الصور الأربع فواضح أي يجب البناء على الأكثر ، وتتميم ما يحتمل نقصه بصلاة الاحتياط كما هو صريح موثقات عمار .